(ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد) مطلقا (أربعون درهما) على الأشهر الأقوى، للنصوص المستفيضة:
ففي الخبرين المروي أحدهما في الفقيه (1) مرسلا، وثانيهما عن الخصال مسندا بطريق حسن: دية كلب الصيد أربعون درهما (2).
وفي آخرين أحدهما: الموثق دية الكلب السلوقي أربعون درهما (3).
وبإطلاقهما أفتى الشيخ في النهاية (4)، ويحتملان ككلامه التقييد بالمعلم منه للصيد، كما صرح به المفيد (5) وغيره، ونزل عليه عبارته في السرائر.
فقال: وإنما أطلق ذلك لأن العادة والعرف أن الكلب السلوقي الغالب عليه أنه يصطاد والسلوقي منسوب إلى سلوق وهي قرية باليمن انتهى (6).
وهو الظاهر من الأصحاب، حيث لم ينقلوا الخلاف عنه في ذلك، بل إنما نقلوا الخلاف عنه وعن المفيد والقاضي وابن حمزة من حيث التقييد بالسلوقي خاصة، قال الماتن في الشرائع: ومن الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية (7)، وفي عبارته هذه إشعار بما مر من فهمه من الرواية وكلام الشيخ وغيره كلب الصيد لا مطلق السلوقي. وكأنه (رحمه الله) لم يقف على الخبرين الأولين، وإلا فصورتهما مطلق كلب الصيد من دون تقييد فيهما بالسلوقي، بل إنما هو في الخبرين الأخيرين.
(وفي رواية) النوفلي عن (السكوني) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل كلب الصيد، قال: (يقوم) وكذلك البازي (وكذلك كلب الغنم و) كذلك (كلب الحائط) (8).