وأفتى بها الإسكافي، إلا أنه قال: لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهما (1).
وكأنه جمع به بين الأخبار، واستحسنه في المختلف (2)، وهو ضعيف، لقصور سند الرواية وإن وافقت الأصل العام بلزوم القيمة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة، لتوقف ذلك على رد الروايات الأولة، التي هي مع استفاضتها واشتهارها جملة منها معتبرة، وهو ضعيف في الغاية، سيما مع رفع اليد عن الأصل بها في الجملة اتفاقا.
(و) بموجب ذلك يتعين القول (الأول) مع كونه كما عرفت (أشهر) بل لعله عليه عامة من تأخر.
(وفي كلب الغنم كبش) كما هنا وفي الشرائع (3) والتحرير (4) والقواعد (5) واللمعتين (6) والمسالك (7)، وعزى فيه إلى الأكثر، للخبر (8)، وفي سنده ضعف.
(وقيل) والقائل الصدوق (9) والشيخان (10) والديلمي (11) والقاضي (12) والحلي (13) والظاهر أنه المشهور، كما صرح به في الشرائع (14) والتحرير (15) وغيرهما: فيه (عشرون درهما) وهو أقوى، للمرسل (16) المنجبر ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية.