علقة أو مضغة، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة عبد تسلمها إلى أبيه (1).
وفي هذا الجمع نظر، لأن فيه إطراحا للأخبار الأولة في صورة عدم تمام الخلقة، لتصريحها بالتفصيل الذي عرفته، وستأتي إليه الإشارة، وينافيه إطلاق أخبار الغرة.
إلا أن يجمع بينهما بحمل إطلاقها على تفصيل تلك بتقييده بغرة تساوي عشرين دينارا في النطفة وأربعين في العلقة وهكذا، لكنه لا يلائم ما اختاره من لزوم الغرة على الإطلاق، وينافيه صريح الصحيحة الأخيرة، لنصها بلزوم الغرة أو أربعين دينارا في المضغة، مع أن مقتضى تلك النصوص لزوم ستين دينارا فيها، مع أن المستفاد من المعتبرة تعيين قيمة الغرة بخمسين دينارا، كما في الصحيح والقوي: والغرة قد تكون بمائة دينار وتكون بعشرة، فقال:
بخمسين (2). وعليه الإسكافي (3)، أو بأربعين كما في ظاهر الصحيحة المتقدمة، والموثق: أن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا (4).
هذا، مع أن جملة من أخبار الغرة قضية في واقعة، فليس فيها حجة والباقية بعضها ضعيف، والصحيح منها كما عداه لا يقاوم الأخبار السابقة من وجوه عديدة أعظمها اشتهارها، ومخالفتها للعامة دون هذه، لموافقتها لمذهب كثير منهم كما صرح به الشيخ، واحتمل لذلك حملها على التقية، قال: لأن ذلك مذهب كثير من العامة، وقد روي ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5).
أقول: ويؤيده كون جملة من رواياتها عن السكوني الذي هو من قضاتهم، ومصير الإسكافي إليه أيضا، ولذا اختار أكثر الأصحاب، بل المشهور على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر.