(ولو أتلفه لا بالذكاة) كأن خنقه أو قتله بما لا يجوز الذكاة به (لزمته قيمته يوم إتلافه) بلا خلاف، بل عليه في ظاهر الغنية (1) وصريح الإيضاح (2) الإجماع، للضرر الغير المندفع، مع عدم العفو إلا بها، ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر والصوف والوبر والريش ونحو ذلك، كما صرح به جماعة، من غير خلاف بينهم أجده. ووجهه واضح لمن تدبره.
وعليه ينزل إطلاق العبارة.
(ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه) أو جرحه (فللمالك الأرش) إن كانت حياته مستقرة، وإلا فالقيمة، وفاقا لجماعة، للأصل المتقدم إليه الإشارة، مضافا إلى النصوص المستفيضة: بربع ثمن الدابة لو فقأ عينها (3)، ومنها الصحيحان (4) وغيرهما (5)، لكن ظاهرها تعين الربع، كما عليه الماتن، ويحكى عن الشيخ (6) وجماعة. ولا بأس به، إلا أن تحمل الروايات وكلماتهم على صورة اتفاق كون الربع أرشا وتوافقهما مقدارا لا يعين الربع مطلقا حتى لو زاد عن الأرش أو نقص عنه، لكنه بعيد جدا.
(وإن كان مما لا يؤكل) لحمه شرعا (ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر) والفهد ونحو ذلك فأتلفه بها (ضمن أرشه) كالمأكول، وفيه القول بتخيير المالك الذي مضى.
(وكذا) يجب الأرش (في قطع أعضائه) وجراحاته وكسر عظامه (مع استقرار حياته) وإلا فقيمته (ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا) ويوضع منها ما مضى. ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، ويدل عليه بعده ما مر من الأدلة.