ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك (1).
وربما أيدت بالنصوص الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل على القول به.
(وقيل) والقائل الحلي: (إن مع الجهالة يستخرج) ذكورة الجنين وأنوثته (بالقرعة، لأنه) لكل أمر (مشكل) (2) وهو وإن كان حسنا على أصله، لكنه غير مستحسن على غيره (لأنه لا إشكال مع النقل) الصحيح المشتهر بين الأصحاب، بحيث لا يكاد يوجد مخالف فيه سواه، وهو شاذ، بل على خلافه - كما عرفت - حكي الإجماع.
(ولو ألقته) المرأة (مباشرة أو تسبيبا) بأن شربت دواء مثلا فطرحته مطلقا، (فعليها دية ما ألقته) لورثته (ولا نصيب لها) منها بلا خلاف، للأصول، مضافا إلى النصوص:
ففي الصحيح: فيمن شربت ما أسقطت به، قال: فهي لا ترث من ولدها من ديته، قال: لا، لأنها قتلته (3).
(ولو كان) الإلقاء (بإفزاع مفزع فالدية عليه) أي على ذلك المفزع بلا خلاف أيضا، للأصول، والنصوص:
منها - زيادة على أحاديث الغرة المتقدمة - الصحيح: في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا فزع فيها عشرين دينارا، الخبر (4).
(ويستحق دية الجنين وارثه) المتقدم بيانه في كتاب الإرث، ويظهر