للقوي: في جنين الأمة عشر ثمنها (1).
خلافا للمبسوط فعشر قيمة الأب إن كان ذكرا وعشر قيمة الأم إن كان أنثى (2). وهو مع شذوذه لم أعرف له مستندا.
واحترز بتقييد الأم بالمملوكة عما لو كانت حرة فإن فيه عشر دية أبيه، كما في القواعد (3).
قيل: لأن الأصل في الولد أن يتبع الأب وحكم الجنين الحر ذلك خرج ما إذا كانت أمة بالنص والإجماع (4).
وفيه نظر، لما مر، واحتمل فيه أيضا عشر قيمة الأم على تقدير الرقية.
قيل: لعموم النص والفتوى باعتبار قيمتها (5).
وفيه نظر أيضا، لاختصاص موردهما بجنين الأمة لا مطلقا. واستقرب في التحرير عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه (6). قيل: جمعا بين عموم النص والفتوى باعتبار قيمتها (7) ورق الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على أبيه الرقيق. وفي عموم النص ما مر، والوجه الأخير للعبد لم يظهر.
فالمسألة محل نظر، ولكن الأخذ بالأقل أجدر، عملا بالأصل، وأخذا بالمتيقن.
(و) اعلم أنه (لا كفارة) في قتل الجنين في جميع أحواله، للأصل واختصاص ما دل على وجوبها بصورة القتل المشروط بحياة القتيل، ولا خلاف فيه هنا ظاهرا، بل عليه في بعض العبارات إجماعنا (8). وهو حجة اخرى.