(ولو كان) الجنين (ذميا) أي متولدا عن ذمي ملحقا به (فعشر دية أبيه) ثمانون درهما بلا خلاف أجده، بل عن الخلاف (1) وفي ظاهر عبارة بعض الأجلة بل جماعة الإجماع عليه (2). وهو الحجة، دون ما في التنقيح من أن إلحاق الولد الحر بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة (3)، ولا ما ذكره جماعة من مناسبة ذلك لمراعاة جنين الحر المسلم بدية أبيه، فإن جميع ذلك مناسبات يشكل التعويل عليها في إثبات الأحكام، سيما مع معارضتها بمثلها، وهو أن أهل الذمة مماليك الإمام (عليه السلام)، كما وقع التصريح به في كثير من الأخبار ومن حكم المملوك أن دية جنينه تعتبر بعشر دية أمه، كما يأتي.
وعليه فيناسب أن يكون دية الجنين الذمي عشر دية أمه (و) وقع التصريح به أيضا (في روايتي مسمع والسكوني) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية (عشر دية أمه) (4) لكنهما ضعيفتا السند، سيما الأولى.
والمناسبة المؤيدة لهما ليست بحجة، كما مضى.
وعلى تقدير حجتيها في نفسها فلا يعترض بها اتفاق الأصحاب الظاهر والمحكي على خلافها، ولولاه لكان المصير إليها قويا، سيما مع اعتضادها بالروايتين، وقوة سند الثانية منهما، ولكن لا محيص بعد ذلك عن إطراحهما أو حملهما على ما يجتمعان مع الفتاوى.
(ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي السرائر (5)، وعن الخلاف (6) الإجماع عليه،