خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة، فهذان جزءان ثم مضغة ثلاثة أجزاء ثم عظم فهي أربعة أجزاء ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل النطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمسي الدية أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا، فإذا أنشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار (1)، الخبر.
وقريب منه أخبار كثيرة يأتي إليها الإشارة.
خلافا للعماني، فقال: فيه الدية كاملة (2)، للصحيح: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإن كان كذلك فيه الدية كاملة (3). ونحوه آخر (4).
وهو شاذ، ومستنده غير صريح، للإطلاق المحتمل تقييده بصورة ولوج الروح، جمعا، وللأخبار المفصلة، مع احتماله الحمل على دية الجنين مائة دينار.
وللإسكافي فأطلق أن فيه غرة عبد أو أمة (5)، للنصوص الآتية.
وستعرف جوابه.
وللمبسوط ففرق بين الذكر فما مر والأنثى فنصفه (6).
وهو مع عدم وضوح مستنده شاذ وإن قيل يفهم منه أن على ما ذكره الاتفاق (7)، بل على خلافه في السرائر (8) الإجماع. وهو الحجة; مضافا إلى