(ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان):
(أحدهما) أنها (غرة) عبد أو أمة مطلقا، ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه (1)، وفاقا للإسكافي، لكنه أطلق ولم يفصل بين اكتسابه اللحم وعدمه، كما مر، والشيخ فصل بين الصورتين، ووافق الأصحاب في لزوم المائة في الأولى، ووافقه في الثانية، جمعا بين النصوص المتقدمة الدالة على المائة، والنصوص الدالة على الغرة بقول مطلق.
كالصحيح: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال: الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): اسكت سجاعة عليك غرة وصيف وأمة (2). ونحوه الصحيح (3).
والقوي: في قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) في مثل تلك القضية (4).
والصحيح: عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض، فقال (عليه السلام): خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة (5).
والخبر: إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا، فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها (6).
بحمل الأولة على تام الخلقة كما هو صريحها، والأخيرة على ناقصها كان طرح علقة أو مضغة، واستشهد عليه بالصحيح: في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه، وإن كان جنينا