إطلاق الفتاوى والروايات، بل ظاهر جملة منها، ومنها الصحيحة السابقة، حيث لم تفصل بين ديته ذكرا أو أنثى إلا حال ولوج الروح خاصة، ونحوها الصحيحة (1).
والمرسلة القريبة منها سندا: دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا وللعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا، فإذا تم الجنين كان له مائة دينار، فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، الحديث (2).
وقريب منهما الحسن القريب من الصحيح بل قيل صحيح (3) في النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفي المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله عز وجل: «ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»، فإن كان ذكرا ففيه الدية، وإن كان أنثى ففيها ديتها (4).
وهو وإن لم يصرح بأن ذلك في ولوج الروح إلا أن في ذكر قوله سبحانه: «ثم أنشأناه خلقا آخر» الآية إشارة إلى ذلك، فإن خلقا آخر كما عرفته من الصحيحين السابقين هو الروح.
وظاهره وإن نافى الأخبار السابقة في دية النطفة والعلقة والمضغة، إلا أنه محمول على زيادة خلقة النطفة إلى أن تبلغ العلقة، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة، وزيادة المضغة إلى أن تبلغ العظم.