حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية، وإن نبت فطالت بعد نباتها فلا شئ له (1)، مضافا إلى شذوذها، وعدم ظهور قائل بها بالمرة.
(وقال الشيخ) في الخلاف والنهاية (2) والإسكافي: إن (في اللحية إذا نبتت ثلث الدية (3). وفي الرواية) المتقدمة وهي القوية وغيرها (4) وإن كان دالة عليه إلا أنه فيهما (ضعف) بالسكوني في الأولى، وعدة من الضعفاء في الثانية، ولا جابر لهما في المسألة، بل الشهرة التي هي العمدة في الجبر على خلافها كما عرفته. هذا إذا كان المجني عليه ذكرا.
(وفي شعر رأس المرأة ديتها) كملا إذا لم ينبت كالرجل (فإن نبت فمهرها المثل) بلا خلاف أجده، إلا من الإسكافي في الثاني، فأثبت فيه ثلث الدية (5). وحجته مع شذوذه غير واضحة، بل على خلافه الإجماع في الغنية (6).
وفيه الحجة; مضافا إلى الرواية الصريحة: ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ فقال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في محبس المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب أحدهما وجب لها المهر كملا (7).
وقصور السند بالجهالة مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية وحكاية الإجماع المتقدمة، وفيها الدلالة على الحكم في الأول أيضا، مع عدم خلاف