ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها (1).
وفيه الدلالة على الضمان مع الوقوف بالدابة لما تجنيه مطلقا، وعليه يحمل إطلاق ما مر، مع ظهوره في حالة السير خاصة.
وكذا يحمل عليه إطلاق ما دل على ضمان الراكب لما تجنيه ولو بالرجلين مطلقا، كالخبر: أن عليا (عليه السلام) كان يضمن الراكب ما وطئت بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها (2)، بحمله على ما إذا ساقها خاصة.
وفيه الدلالة على ضمان الضارب مطلقا مالكا كان أو غيره، للإطلاق، مضافا إلى الاعتبار.
والصحيح: عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر، فقال:
هو ضامن لما كان من شئ (3).
وفي آخر: أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به دابة فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه (4).
ونحوه في ذلك الموثق كالصحيح وغيره: في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها ورجلها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان (5).
والمراد بضمان ما تجنيه بيديها ورجليها ما تجنيه بها أجمع، ويكون الضمان باليدين خاصة، وإلا فلا معنى لقوله (عليه السلام): «وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه» وقوله (عليه السلام): «إلا أن يضربها» استثناء منقطع، أو عن قوله سابقا: «يضمن ما وطئت بيدها ورجلها».