في الحلية فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله، قال: ليس على صاحب الفرس شئ (1). وكذا إذا كان كبيرا في ظاهر اطلاق المحكي عن الشيخ (2) والقاضي (3) والإسكافي (4)، بل الأكثر كما في التنقيح (5)، ونسبه في الروضة بعد الشيخ إلى جماعة (6)، لإطلاق الصحيح: في رجل حمل عبده على دابته فوطأت رجلا، فقال: الغرم على مولاه (7).
(ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك) وهو الحلي، قال: لأنه فرط بركوبه له الدابة وإن كان بالغا عاقلا، فإن كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته أو يفديه السيد، وإن كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمته ذلك ولا يستسعى، ولا يلزم مولاه ذلك (8). واستحسنه كثير من المتأخرين، وزادوا في الأخير أنه يتعلق برقبته يتبع به بعد عتقه (9). وهو كذلك، للأصل، وعموم ما دل على جناية الراكب، مع ضعف دلالة إطلاق الصحيح، بل الظاهر اختصاصه بالصغير، بشهادة السياق ولفظ الحمل والاركاب ونحوه جار في كلام الشيخ والأتباع.
واعلم أن في التنقيح (10) نسب إلى الحلي أنه اشترط شيئين ما مر وآخر، وهو وقوع الجناية على آدمي فقط. وفيه نظر فإنه اشترط الأخير في البالغ وأما الصغير فلم يذكر فيه إلا الصغر وبعده فأطلق.