أو ما اعتيد إرسالها للمرعى، فإن المشهور عدم الضمان هنا، كما ذكره الخال العلامة المجلسي (1) (رحمه الله).
(ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان) لما تجنيه بيديها ورأسها بلا خلاف، لاشتراكهما في اليد والسببية، إلا أن يكون أحدهما ضعيفا لصغر أو مرض فيختص الضمان بالآخر، لأنه المتولي أمرها، وفي الخبر: في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى في الغرابة بين الردفين بالسوية (2). قيل: وفيه تردد، ولكن الأصحاب قاطعون به (3). هذا إذا كانا هما المتولين لأمرها.
(و) أما (لو كان معها صاحبها) مراعيا لها (ضمن) هو (دون الراكب) مطلقا، ويأتي في المالك ما سبق من التفصيل، باعتبار كونه سائقا أو قائدا.
(ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك) للأصل (إلا أن يكون) الإلقاء (بتنفيره) أي المالك فيضمن حينئذ للسببية، مضافا إلى ما مر من النصوص الصحيحة وغيرها بإيجاب الضرب ضمان الجناية.
ولو اجتمع للدابة سائق وقائد أو أحدهما وراكب أو الثلاثة اشتركوا في ضمان مشترك، مع الاشتراك في الحفظ والرعاية، واختص السائق بجناية الرجلين، وغير المشارك في الحفظ كالعدم.
(ولو أركب مملوكه دابة (4) ضمن المولى) جناية الدابة بيديها بلا خلاف إذا كان صغيرا، وللصحيح الآتي وغيره: عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه