قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة، وإلا خلى سبيله (1).
وعمل بها من المتأخرين جماعة كالفاضل في التحرير (2) والمختلف (3)، ولكن في الأخير قيده بما إذا حصلت التهمة للحاكم بسبب، قال: عملا بالرواية، وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، وإن حصلت التهمة لغيره فلا، عملا بالأصل. واستحسنه الفاضل المقداد في التنقيح (4) وغيره من الأصحاب.
ولا يخلو عن قرب، يظهر وجهه زيادة على ما مر في المختلف مما سبق في كتاب القضاء في بحث جواز التكفيل المدعى عليه مع دعوى المدعي البينة وغيبتها ثم التمسه.
خلافا لصريح الحلي (5) وفخر الدين وجده على ما حكاه عنه (6)، وظاهر الماتن هنا وفي الشرائع (7)، فردوا الرواية رأسا، لما أشار إليه بقوله:
(وفي المستند ضعف، و) مع ذلك فيه (تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها).
وظاهر الفاضل في القواعد (8) والإرشاد (9) التردد.
وهو حسن لولا ما قدمناه، ويجبر به الضعف وما بعده، مع إمكان جبره بدعوى الشيخ إجماع العصابة على قبول روايات الراوي (10)، ولذا قيل:
بوثاقته أو موثقيته كما يحكى عن الماتن في بعض تحقيقاته (11)، ويعضده كثرة روايته، وعمل الأصحاب بها غالبا، وغير ذلك مما حقق في وجه تقويته وتقوية صاحبه.