هذا، مع ما عرفت من عمل هؤلاء الجماعة بروايته في المسألة.
ثم إن إطلاقها كإطلاق عبائر أكثرهم يشمل صورتي التماس المدعي للحبس وعدمه، وقيده بعضهم بصورة التماسه (1).
وهو حسن، ولعله المراد من الإطلاق، فإنه عقوبة لحقه، فلا يكون إلا بعد التماسه، ويؤيده عدم الحكم بدون التماسه مع ثبوته.
وهل المراد بالدم ما يشمل الجراح كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها وصدر الرواية أيضا، أم القتل خاصة لاحتمال اختصاص الإطلاق بحكم التبادر به مع اشتمال ذيل الرواية على ما يعرب عن إرادة القتل من الدم المطلق في صدرها خاصة؟ وجهان. والحوالة إلى الحاكم ليراعى أقل الضررين - كما قدمناه في التكفيل - غير بعيد.
(الثانية: لو قتل) رجلا (وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته) يزني بها (قتل به) مع اعترافه بقتله صريحا (إلا أن يقيم البينة ب) صدق (دعواه) فلا يقتل حينئذ بلا خلاف في المقامين فتوى ونصا.
ففي المرتضوي: رجل قتل رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (عليه السلام):
القود، إلا أن يأتي ببينة (2).
مضافا في الأول إلى الأصل، وعموم البينة على المدعي، وخصوص الصحيح وغيره أن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع؟ قال: كنت أضربه بالسيف فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع به فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالأربعة الشهود.
فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله تعالى أن قد فعل، قال: إي والله