مع أن دأبه التكلم في المسائل الخلافية، وقال الخال العلامة المجلسي (رحمه الله) في حواشيه على الأخبار بعد ذكر الرواية: وعليه الفتوى، سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه أو قصاص مع عدم تقصيره (1).
(ومن) جنى على أحد بعد أن (قال حذار لم يضمن) عاقلته جنايته، كما في الخبر: كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار فأدرأ عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر (2).
ولم أر من تعرض لهذا الحكم عدا الماتن هنا وفي الشرائع (3)، وإلا فباقي الأصحاب تعرضوا لذكره في كتاب الديات في بحث ضمان النفوس وغيرها، وظاهرهم عدم الخلاف فيه، كما صرح به المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (4) ويحتمل الإجماع كما يظهر من ابن زهرة (5) وغيره، فينجبر بذلك قصور سند الرواية.
ولكن اشترطوا إسماع الحذار للمجني عليه في وقت يتمكن منها قالوا:
ولو لم يقل: حذار، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر أو لم يسمع فالدية على العاقلة. ولا بأس به، لشهادة الاعتبار به.
(ومن اعتدى عليه فاعتدى بمثله) على المعتدي (لم يضمن) جنايته (وإن تلفت) فيها النفس، كما في الصحيح: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له (6). وفي آخر: عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما