اللوث لفظا يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث، نعم في بعضها وجد القتيل في قليب أو قرية وغير ذلك وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه - إلى أن قال -: فكأن لهم على ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه (1).
أقول: وبالله سبحانه التوفيق لعل الوجه فيما ذكروه من اشتراط اللوث مخالفة القسامة للقاعدة، فإن إثبات الدعوى بقول المدعي ويمينه على خلاف الأصل، لأنه حكم بغير دليل، ولقوله (صلى الله عليه وآله): لو يعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم (2)، فيجب الاقتصار فيها على المتيقن من النص والفتوى، وليس إلا ما ذكرنا، لورود أكثر النصوص في قضية عبد الله ابن سهل المشهورة (3)، وفيها اللوث بلا شبهة، وهي الأصل في شرعية القسامة.
وأما باقي النصوص فبين ما مورد الأسئلة فيها وجدان القتيل في محل التهمة كالقليب والقرية وهي كالأولة، وبين مطلقة بالمرة كالروايات المتقدمة، وإطلاقها غير نافع، لورودها لبيان حكم آخر هو أصل الشرعية أو نحوه لا ثبوتها مطلقا أو في الجملة، ولذا لم يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار الشرائط الأخر.
وبالجملة فمثل هذا الإطلاق يعد من قبيل المجملات بلا شبهة.
هذا، مع أن عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلة أو نحو ذلك من الأمثلة الآتية للوث، وقتيل يوجد في سوق أو فلاة أو جمعة، مع أن الفتاوى والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الأول دون الثاني.
ومن جملة تلك النصوص - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح:
عن مولانا الباقر (عليه السلام) قال: كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون