بعدما رأى عينك وعلم الله أن قد فعل، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا (1).
وظاهر إطلاقه وإن كان ربما يتوهم منه المنافاة للحكم الثاني إلا أنه محمول على كون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه في ظاهر الشرع، وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله تعالى، كما ظهر من الرواية السابقة.
وفتاوى أصحابنا وإن اختلفت في تقييد الحكم بعدم إثم الزوج في قتله الزاني بكونه محصنا كما عن الشيخ (2) والحلي (3) أو إبقائه على إطلاقه فيشمل غير المحصن كما هو ظاهر أكثر الفتاوى، وعن صريح الماتن في النكت (4)، وبه صرح غيره كشيخنا في الروضة حيث قال في جملة شرحه لقول المصنف: ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما، هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وهو مروي أيضا، ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها، ولا بين المدخول بها وغيرها، ولا بين الحرة والأمة، ولا في الزاني بين المحصن وغيره، لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك (5). ونحوه المولى المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (6) مدعيا شهرته، بل كونه مجمعا عليه.
(الثالثة: خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال) كما في الموثق وغيره (7): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
ولعله لا خلاف فيه، كما يظهر من التنقيح، حيث لم يتكلم في المسألة،