الأيمان على الحالف تكليف ينافي إلزام المكلف به طريقة الاحتياط.
والأخبار لا إطلاق لها، فإنها ما بين نوعين:
نوع ورد في قضية عبد الله بن سهل، وسياقها أجمع ظاهر، بل صريح في قتله عمدا، فإن من جملتها الصحيح: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة، لكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصته من عدوه حجزه ذلك مخافة القسامة فكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (1). ونحوه غيره. وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه، مع أنها على تقدير تسليم إطلاقها قضية في واقعة، لا عموم لها ينفع المتنازع قطعا.
ونوع ورد، معللا لشرعية القسامة بما مر في الصحيحة من العلة، وهي صريحة في اختصاصها بالعمد دون الخطأ وما يشبهه.
وبالجملة لا ريب في ضعف هذه الأدلة، وعدم صلوحها للحجية، فضلا أن يعترض بها نحو الأدلة السابقة، مع ما هي عليه من الكثرة والخلوص عن شائبة الوهن والريبة.
فهذا القول ضعيف في الغاية، وإن ادعى عليه إجماع المسلمين في السرائر (2) والشهرة في الروضة (3)، لظهور وهن الأول بمخالفة عظماء