ولكن احتمال دعوى عدم القول بالفصل بين القول بعدم التخيير والدية وبين القول به مع عدمها لكون ذلك من الشيخ (رحمه الله) احتمالا لا فتوى يعين القول بثبوت الدية، سيما مع التأيد بما ذكره الفاضل في المختلف (1) لاثباتها، وإن كان في صلوحه لذلك حجة نوع مناقشة. فالعمل على ما في النهاية.
ثم إن مقتضى إطلاقه كعبائر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين أن يدعي أولياء المقتول القتل على أحدهما أو عليهما، أو لا يدعوا شيئا منهما.
خلافا للماتن في النكت (2) فخص الحكم بالصورة الثالثة، وأثبت في الأولى تسلط الأولياء على المدعى عليه قال: لقيام البينة بذلك وثبوت السلطنة شرعا بالآية، فلهم القتل في العمد والدية في الخطأ وشبهه، وليس لهم على الآخر شئ منهما، واحتمل في الثانية ثبوت اللوث فيهما، قال: لأن الأربعة يتفقون أن هناك قاتلا ومقتولا وإن اختلفوا في التعيين فيحلف الأولياء مع دعوى الجزم، ويثبت حينئذ القصاص مع رد فاضل الدية عليهما.
وإليه يميل الشهيدان (3) وغيرهما، لكن لم يذكروا عنه حكم الصورة الثانية.
وناقشهم في ذلك بعض الأجلة بما لا يخلو عن قوة (4)، ويطول الكلام بذكره.
وبالجملة المسألة من المشكلات فلا يترك الاحتياط فيها حيث يمكن على حال.
(ولو شهدا بأنه قتل عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل) كذلك (دون المشهود عليه، ففي رواية زرارة) الصحيحة (عن أبي جعفر (عليه السلام)) أن (الولي قتل المقر ثم لا سبيل) له ولا لورثة المقر (على المشهود عليه