وله قتل المشهود عليه) ولا سبيل له على المقر (ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية، وله قتلهما) معا (ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة) دون أولياء المقر (نصف الدية) ثم يقتل به، قال زرارة:
قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية، فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: وكيف جعل الأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه والآخر أقر وبرئ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرئ ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرأ صاحبه (1).
(وفي) ما تضمنه من جواز (قتلهما) معا (اشكال، لانتفاء) العلم ب (الشركة) المجوزة لذلك، فإن القاتل ليس إلا أحدهما (وكذا في إلزامهما بالدية) بينهما (نصفين) لما ذكر.
ولعله لذا رده الحلي، مضافا إلى قاعدته وحكم بالتخيير كالمسألة السابقة، فقال: لي في قتلهما جميعا نظر، لعدم شهادة الشهود وإقرار المقر بالشركة، قال: أما لو شهدت البينة بالاشتراك وأقر الآخر به جاز قتلهما ويرد عليهما معا دية (2). واستقربه فخر الدين في الإيضاح (3) صريحا، كوالده في التحرير (4)، وهو ظاهره في القواعد (5) والإرشاد (6) وقواه الماتن في الشرائع (لكن) قال: غير أن (الرواية من المشاهير) (7) وبشهرتها صرح الفاضل في كتبه المتقدمة وغيره من الجماعة، مشعرين ببلوغها درجة الإجماع.