ولعله كذلك، فقد أفتى به الشيخ (1) وأتباعه والإسكافي (2) والحلبي (3) وغيرهم، بل لم نر مخالفا لهم عدا من مر، وعبائرهم غير صريحة في المخالفة عدا الحلي وفخر الدين، وهي مشكلة، لصحة الرواية واعتضادها بعمل الطائفة، فيخصص بها القاعدة.
وليس هذا بأول قارورة، فكم من أصول قوية وقواعد كلية خصصت بمثل هذه الرواية، بل وبما دونها، كما لا يخفى على ذي اطلاع وخبرة.
ولكن المسألة مع ذلك لعله لا يخلو عن شبهة. فالأحوط الاقتصار فيها بقتل أحدهما خاصة، لعدم الخلاف فيه ظاهرا فتوى ورواية،، وحكى الإجماع عليه الحلي في السرائر (4) صريحا.
وهنا (مسائل) ثلاث:
(الأولى: قيل) كما عن النهاية (5) والقاضي (6) والصهرشتي (7) والطبرسي (8) والإسكافي (9) وابن حمزة (10): إنه (يحبس المتهم بالدم ستة أيام) كما عن عدا الأخيرين، وبدلها الأخير بالثلاثة، والإسكافي بالسنة، وهو كالنهاية إن قرئ ستة بالتاءين على احتمال ظاهر، وإن قرئ سنة بالنون بدل التاء الأولى كان قولا ثالثا في المسألة. ومستنده غير واضح كقول ابن حمزة.
وبعد انقضاء المدة (فإن ثبت الدعوى) بإقرار وبينة (وإلا خلي سبيله) والأصل في المسألة قوية للسكوني عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه