عرف له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يطل دم امرئ مسلم، لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويدفنونه. وقضى في رجل زحمه الناس في يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين (1). ونحوه صحيح آخر (2) في قتيل الزحام.
وفي القوي: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص والهايشات الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجة (3).
قال (عليه السلام) في حديث آخر: دفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فوداه من بيت المال (4).
والخبر: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال (5). ونحوه القوي بزيادة أو عيد أو على بئر (6). إلى غير ذلك من النصوص.
ولعل الحكمة فيه حصول القتل من المسلمين، فتؤخذ الدية من أموالهم المعدة لمصالحهم.
(ومع) تحقق (اللوث يكون للأولياء) أي أولياء المقتول (إثبات الدعوى) دعوى القتل على المتهم مطلقا (بالقسامة) إجماعا منا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالمهذب (7) والتنقيح (8). وهو الحجة المخصصة للأصل المتقدم إليه الإشارة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة البالغة حد التواتر. وقد مر إلى جملة منها الإشارة، وسيأتي جملة اخرى منها وافية، مع أنه لم ينقل الخلاف في شرعيتها إلا عن أبي حنيفة.