لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1). وهو المتحقق بالمرة، حيث لا دليل على اعتبار التعدد كما في المسألة، لما ستعرفه، مضافا إلى التأيد بخصوص الروايات الدالة بإطلاقها على أخذ المقر، والحكم عليه بمجرد إقراره مثل ما في قضاء مولانا الحسن (عليه السلام) الآتي إليه الإشارة، وما يدل على كون دية الخطأ على المقر، فإن المذكور فيه الإقرار مرة، وما يدل على حكم أنه لو أقر واحد بالعمد وآخر بالخطأ كما يأتي، ونحو ذلك.
(وبعض الأصحاب) كالشيخ (2) والحلي (3) والقاضي (4) وجماعة (يشترط التكرار مرتين) ولا يظهر له وجه صحة عدا الحمل على السرقة.
وهو قياس فاسد في الشريعة، والاحتياط في الدماء، ويعارض بمثله هنا في جانب المقتول، لعموم «لا يطل دم امرء مسلم» (5).
ومنه يظهر جواب آخر عن الأول، وهو وجود الفارق، لكون متعلق الإقرار هنا حق آدمي، فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق الآدمية، ولا كذلك السرقة فإنها من الحقوق الإلهية المبنية على التخفيف والمسامحة.
(ويعتبر في المقر البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية) كما في سائر الأقارير، لعموم الأدلة، وخصوص الصحيح: على الحرية عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه (6).
(ولو أقر واحد بالقتل) لمن يقتص به (عمدا، وآخر) بقتله له