(خطأ تخير الولي) للمقتول في (تصديق أحدهما) وأيهما شاء وإلزامه بموجب إقراره، لاستقلال كل من الإقرارين في إيجاب مقتضاه على المقر به، ولما لم يمكن الجمع ولا الترجيح تخير الولي وإن جهل الحال كغيره وليس له على الآخر بعد الاختيار سبيل، وللقريب من الصحيح بالحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه: عن رجل وجد مقتولا فجاء به رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا. وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (1).
ولا خلاف فيه إلا من الغنية (2) فخيره بين قتل المقر بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين، ويحكى عن التقي (3) أيضا.
ولم أجد لهما مستندا، مع مخالفتهما للنص المتقدم، المعتضد بعمل الأصحاب كافة عداهما، مع أن المحكي عن الانتصار أنه ادعى عليه إجماعنا (4). وهو حجة اخرى زيادة على ما مضى.
(ولو) اتهم رجل بقتل من يقتص به و (أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول) عن إقراره فأنكر قتله (درئ عنهما القصاص والدية، وودي) المقتول (من بيت المال).
(وهو) أي هذا الحكم وإن كان مخالفا للأصل إلا أنه (قضاء مولانا الحسن بن علي (عليهما السلام)) في حياة أبيه، معللا بأن الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عز وجل: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» (5).