والرواية وإن ضعفت بالإرسال والرفع سندها وبالمخالفة للأصل متنها، إلا أن عليها عمل الأصحاب كافة، إلا نادرا على الظاهر المصرح به، من دون استثناء.
وفي التنقيح (1) وشرح الشرائع (2) للصيمري وعن الانتصار (3) التصريح بالإجماع عليها، كما هو ظاهر السرائر أيضا، حيث قال: وروى أصحابنا في بعض الأخبار، وأنه متى أتاهم ثم ذكر مضمون الرواية ولم يقدح فيها أصلا ولم يذكر حكم المسألة رأسا مقتصرا عنه بما فيها (4).
فعلى هذا لا محيص عن العمل بها وإن كان يرغب عنه شيخنا في المسالك (5) والروضة (6)، مقويا فيهما العمل بالأصل من تخيير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه كما مضى، مع أنه اعترف باشتهار العمل بالرواية بين أصحابنا، فهي لما فيها من وجهي الضعف جابرة، ولو لم تكن إلى درجة الإجماع بالغة، مع أنها بالغة كما عرفته، سيما مع ظهور دعواه في عبائر جماعة، والتصريح بها في كلام من عرفته فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
نعم لو لم يكن بيت المال كهذا الزمان أشكل درئ القصاص والدية عنهما، وإذهاب حق المقر له رأسا، وكذا لو لم يرجع الأول عن إقراره.
والرجوع فيهما إلى حكم الأصل غير بعيد، لخروجهما عن مورد النص، فليقتصر فيما خالف الأصل عليه، إلا أن يدعى شموله لهما من حيث التعليل.