محذور بالالتزام به، وكيف يوجب الالتزام به فقها جديدا مع ذهاب المشهور إلى زمان الشهيد (قدس سره) - على ما قيل (1) - إلى الإجزاء في الطرق والأمارات والأصول؟!
فالمتوضي أو المغتسل بالماء الكذائي يجب عليه بعد كشف الخلاف تطهير بدنه من النجاسة، ولكن وضوؤه أو غسله يكون صحيحا، فتدبر جيدا.
فتحصل لك مما ذكرنا إلى الآن: أن الإشكال الثالث والرابع اللذين أوردهما المحقق النائيني (قدس سره) على القول بالإجزاء، ووافقه المحقق العراقي (قدس سره) في الإشكال الأخير غير واردين عليه.
وأما إشكاله الثاني فحاصله: أن التوسعة والتحكيم إنما يستقيمان لدليل النسبة إلى دليل آخر إذا كان لدليل الحاكم موضوع ثابت حين حكومته، ويكون ناظرا إليه نفيا وإثباتا، ودليل الحكم الظاهري لا يتكفل إلا لإثبات الموضوع الذي حكم عليه بالشرطية، ويستحيل أن يكون في هذا الحال حاكما على دليل الشرط أو الجزء بإثبات أن مدلوله - وهو الحكم الظاهري - فرد من أفراد ذلك الشرط أو الجزء. فالدليل المتكفل لجعل الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون حاكما على أدلة الأجزاء والشرائط ومبينا أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
وبعبارة أخرى: لا يمكن أن يتكفل دليل واحد جعل البسيط والجعل التأليفي، ومفاد قاعدة الطهارة جعل البسيط - وهو الحكم بطهارة المشكوك - فلا يمكن أن يثبت بذلك كون الطهارة شرطا للصلاة التي هو الجعل التأليفي (2).
وفيه: أن تحكيم دليل على آخر لا يحتاج إلى جعلين بدليل حتى يتوجه عليه الإشكال، بل هو مقتضى فهم العرف بعد ملاحظة الدليلين، وظاهر أن العقلاء