إذا سمعوا قوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " (1) وسمعوا قوله (عليه السلام): " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2) لفهموا أن الطهارة المعتبرة في الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، ولا نعني بالتحكيم أزيد من ذلك؛ فلا نحتاج إلى دفع الإشكال إلى تجشم الاستدلال.
نقل وتعقيب ولكن المحقق العراقي (قدس سره) تصدى لدفع الإشكال الثاني بأنه إنما يتم فيما لو كانت الحكومة بنحو القضية الخارجية، حيث إن النظر فيها في مقام الحكم إلى الأمور المحققة الموجودة في الخارج، فلا يمكن أن يتحقق الحكم على شئ لا يتحقق إلا بنفس الحكم.
وأما إن كانت الحكومة بنحو القضية الحقيقية - كما هو شأن الأحكام الشرعية - فلا تتم الإشكال؛ لأن الحكم في الحقيقة إنما يتعلق بالأفراد محققة الوجود، ومقدرة الوجود المقصودة بتوسط العنوان، أو الطبيعي الذي ينطبق عليها حيث يتحقق، وعليه لا مانع من سراية الحكم إلى الفرد الذي يتحقق بنفس الحكم؛ لأنه من بعض الأفراد المقدرة الوجود.
ثم أورد على نفسه إشكالا: بأنه لا يمكن إنشاء حكمين طوليين في خطاب واحد، كإنشاء الحكم الواقعي وإنشاء الحكم الظاهري بخطاب واحد؛ لاستلزامه التقدم والتأخر في اللحاظ من حيث الطولية، والتساوي فيه من حيث وحدة الإنشاء، هذا خلف. فإذا امتنع ذلك امتنعت الحكومة المذكورة؛ لأن الحكم الظاهري