قوله (عليه السلام): " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " فيستفاد منه أن الطهارة المعتبرة فيها أعم من الواقعية والظاهرية، ولا أقل يستفاد منه ترتيب آثار الطهارة الواقعية على المشكوك فيه، ومقتضاه هو الإجزاء.
وعدم قولنا بالإجزاء في الطرق والأمارات إنما هو لأجل عدم وجود اقتضاء لسان اعتبارها ذلك؛ لما عرفت أنه لو كان مفاد دليل اعتبار الأمارة تنزيل المؤدى منزلة الواقع وترتيب آثار الواقع عليه يكون مقتضاها أيضا الإجزاء.
ولكنه قد عرفت: أنه خلاف فرض الأمارية؛ لأن اعتبار الأمارة لابد وأن تكون بلحاظ كشفها عن الواقع؛ ولذا قد تطابقه وقد لا تطابقه، وذلك بخلاف اعتبار الأصل فإنه عبارة عن حكم ووظيفة للشاك في ظرف الشك، من دون أن يكون له كاشفية وطريقية إلى الواقع؛ ولذا لا يكون له كشف خلاف.
فظهر لك مما ذكرنا: الفرق الواضح بين لسان اعتبار الأصل ولسان اعتبار الأمارة، فلا وجه لما قد يقال: إن لسان اعتبار الأصل والأمارة واحد (1).
وظهر لك: أن مقتضى لسان اعتبار أصالة الطهارة أو الحلية تحكيمهما على أدلة الأجزاء والشرائط، فتدبر واغتنم.
إشكالات وأجوبة أورد المحقق النائيني (قدس سره) إشكالات أربع على القول بالإجزاء في العمل على طبق الأصول العملية - كقاعدة الطهارة واستصحابها - ويرى (قدس سره) أن إشكاله الثالث عمدتها؛ ولذا نبدء بذكره:
فقال ما حاصله: أن الحكومة على نحوين: حكومة واقعية وحكومة ظاهرية،