ذكر وتعقيب يظهر من المحقق العراقي (قدس سره) تمامية إشكال رابع المحقق النائيني (قدس سره)، بل تصدى لدفع جميع الإشكالات الواردة على اقتضاء الأصول للإجزاء سوى هذا الإشكال، وصرح بأن الالتزام بالحكومة يوجب فقها جديدا؛ لأنه يلزم:
1 - أن يكون ملاقي الماء النجس الواقعي الطاهر الظاهري طاهرا واقعا - ولو بعد انكشاف نجاسة الماء واقعا - للحكومة المزبورة.
2 - يلزم أن يكون المغسول بماء نجس واقعي طاهر ظاهرا، وإن انكشفت نجاسة الماء.
3 - تلزم صحة الغسل أو الوضوء بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا، وإن انكشفت نجاسة ذلك الماء.
إلى غير ذلك من التوالي التي لم يلتزم بشيء منها فقيه (1).
وفيه: أن بعض ما ذكره غير لازم على القول بالإجزاء، وبعض منه وإن يلزم القائل بالإجزاء ولكن لا يلزم فقه جديد؛ وذلك لأن الفرعين الأوليين - وهما طهارة ملاقي الماء وطهارة المغسول بالماء النجس - إنما يلزم لو قلنا بحكومة قاعدة الطهارة على أدلة أحكام النجاسات الواقعية، ولكن عرفت غير مرة أن ذلك خارج عن محط البحث، ولم يدعه القائل بالإجزاء، بل محط البحث إنما هو تحكيمها على أدلة الأجزاء والشرائط، فملاقي النجس والمغسول بالماء النجس نجس واقعا، حتى في حال الشك، ولكن لا تنافي النجاسة الواقعية الطهارة الظاهرية في ظرف الشك.
والالتزام بالفرع الأخير - وهو صحة الغسل والوضوء بالماء الكذائي - لا