الصلاة ونحوها من الأعمال المشروطة بالطهارة، ولازم ذلك هو عدم الإجزاء بعد انكشاف الخلاف، انتهى (1).
وفيه أولا: أنه - كما ذكرنا - تحكيم دليل على آخر أمر عرفي، فلابد وأن يعرض فهمه عليهم؛ فإن كان مفاد أصل المحرز ترتيب آثار الواقع على المشكوك فيه، وفي غير المحرز بلسان جعل الموضوع بأنه طاهر وحلال، فالقاعدة تقتضي الإجزاء وإن انكشف الخلاف.
وذلك لأنه إذا قال الشارع: إن الفقاع - مثلا - خمر فبعد وضوح أنه لم يرد الإخبار التكويني بأنه خمر فيفهم العرف من إطلاق الهوهوية وعموم التنزيل أن جميع الأحكام والآثار الواقعية التي للخمر ثابتة للفقاع.
نعم، إن كانت هناك قرائن خارجية على أن التنزيل بلحاظ ترتب بعض الآثار، أو ثبتت من الخارج قرينة على أن ذاك البعض من أظهر خواصها فيؤخذ به.
وبالجملة: العرف أصدق شاهد - وهو ببابك - على أن مقتضى تنزيل شئ منزلة شئ آخر والحمل الهوهوي ادعاء إذا لم تكن هناك قرينة على أنه بلحاظ بعض الآثار، أو أن ذاك البعض من أظهر خواصه هو عموم التنزيل وترتيب جميع الآثار المترتبة على المنزل عليه على المنزل. ففيما نحن فيه حيث أثبتت الطهارة على المشكوك فيه، وعلمنا أنه لا يريد جعل الطهارة على المشكوك فيه واقعا فيستفاد منه ترتيب آثار الطهارة الواقعية عليه؛ ومنها أنه لو صلى مع الطهارة الواقعية لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء، فكذلك لابد وأن يجزيه من صلى بالطهارة المشكوكة فانكشف الخلاف، فتدبر.
وثانيا: لو تنزلنا عن ذلك وقلنا: إن تنزيل شئ منزلة آخر لا يقتضي ترتب جميع آثاره عليه، بل غاية ما تقتضيه هو ترتب أظهر خواصه عليه، فنقول: إن الإجزاء