مفاد القواعد وأدلة الأمارات على المشهور بحسب اللب والواقع وإن كان إنشاء أحكام مماثلة، ومقتضاه عدم الفرق لبا بين الحكم بالطهارة بالقاعدة أو بدليل الأمارة - حيث إن من أحكامها الشرطية، فإن كانت منشئة حينئذ وكانت الصلاة مع الشرط كان الأمر كذلك على أي تقدير، وإلا فلا - إلا أن لسان الدليل حيث إنه مختلف فلا محالة يختلف مقدار استكشاف الحكم المماثل المنشأ بقاعدة الطهارة أو بدليل الأمارة.
ومن الواضح: أن مفاد قوله (عليه السلام): " كل شئ طاهر " (1) أو " حلال " (2) هو الحكم بالطهارة أو الحلية ابتداء، من غير نظر إلى واقع يحكي عنه. والحكم بالطهارة حكم بترتب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية؛ ومنها الشرطية، فلا محالة يوجب ضمه إلى الأدلة الواقعية التوسعة في الشرطية، ومثله ليس له كشف الخلاف؛ لأن ضم غير الواقع إلى الواقع لم ينكشف خلافه. بخلاف دليل الأمارة إذا قامت على الطهارة؛ فإن معنى تصديقها وسماعها البناء على وجود ما هو شرط واقعا، فيناسبه إنشاء أحكام الشرط الموجود، كجواز الدخول في الصلاة، لا إنشاء الشرطية؛ إذ المفروض دلالة العبارة على البناء على وجود الطهارة الثابتة شرطيتها واقعا بدليلها المحكي عنها، لا الحكم بالطهارة ابتداء، فإذا انكشف عدم الطهارة واقعا فقد انكشف وقوع الصلاة بلا شرط، انتهى (3).