جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ٣٩
وأما إشكاله (قدس سره) في حرمة المرضعة الثانية: فلعدم ثبوت الإجماع فيها، واستشكاله في النص الوارد فيها؛ لعدم خلوه عن الإرسال (1)، وضعف السند (2) المصرح بحرمة المرضعة الأولى، دون الثانية (3)، ولذا لم يعتني به العلامة وابن إدريس (قدس سرهما) وأفتيا بخلافه.
فلم تكن المسألة عند فخر المحققين (قدس سره) إجماعية، ولا منصوصة؛ ولذا تصدى لتحليل هذه المسألة من طريق المشتق، فتدبر.
فظهر وتحقق: أنه لم يرد فخر المحققين (قدس سره) تصحيح حكم المرضعة الأولى على مسألة المشتق أصلا، بل بالإجماع والنص. ولم يظهر منه (قدس سره) خروجها عن بحث المشتق لولا النص والإجماع.
فإشكال المحقق الأصفهاني (قدس سره) بتسليم حرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية غير وجيه، كما أن دعواه وحدة الملاك غير مسموعة.
كما أن ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في توجيه التفرقة بينهما غير سديد؛ لعدم

١ - قلت: لقول ابن مهزيار " قيل له "؛ أي لأبي جعفر (عليه السلام) ولم يعلم القائل به، الظاهر: أن المراد بالإرسال هو هذا، لا ما وقع في تعليقة مناهج الوصول ١: ١٩٥، فلاحظ. [المقرر حفظه الله].
٢ - لوقوع صالح بن أبي حماد في السند، وأمره - كما عن النجاشي - ملبس يعرف وينكر.
رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٦.
٣ - قلت: وإليك نص الخبر: عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة؛ فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى. فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): " أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنته " [١]. [المقرر حفظه الله].
[١] الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٣. وسائل الشيعة ١٤: ٣٠٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 14، الحديث 1.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست