وأما إشكاله (قدس سره) في حرمة المرضعة الثانية: فلعدم ثبوت الإجماع فيها، واستشكاله في النص الوارد فيها؛ لعدم خلوه عن الإرسال (1)، وضعف السند (2) المصرح بحرمة المرضعة الأولى، دون الثانية (3)، ولذا لم يعتني به العلامة وابن إدريس (قدس سرهما) وأفتيا بخلافه.
فلم تكن المسألة عند فخر المحققين (قدس سره) إجماعية، ولا منصوصة؛ ولذا تصدى لتحليل هذه المسألة من طريق المشتق، فتدبر.
فظهر وتحقق: أنه لم يرد فخر المحققين (قدس سره) تصحيح حكم المرضعة الأولى على مسألة المشتق أصلا، بل بالإجماع والنص. ولم يظهر منه (قدس سره) خروجها عن بحث المشتق لولا النص والإجماع.
فإشكال المحقق الأصفهاني (قدس سره) بتسليم حرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية غير وجيه، كما أن دعواه وحدة الملاك غير مسموعة.
كما أن ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في توجيه التفرقة بينهما غير سديد؛ لعدم