كون البنتية علة تكوينية لرفع الزوجية، وهو واضح.
مع أنه لا معنى لعلية شئ لأمر عدمي، كعدم الزوجية في المثال؛ لما تقرر في محله: أنه لا علية بين الأعدام. وغاية ما يستفاد من الأدلة الشرعية هو التمانع الوجودي والتضاد الاعتباري بين البنتية والزوجية وعدم اجتماعهما، وأنى له ولعلية أحدهما لانتفاء الآخر؟! بل هما في رتبة واحدة.
ألا ترى أن الضدين الحقيقيين لا يجتمعان في موضوع واحد، وبوجود أحد الضدين يرتفع الآخر، ولكن مع ذلك لا يقال: إن وجود الضد سبب لانتفاء الآخر؟!
مضافا إلى أن استفادة العلية الاعتبارية التي مرجعها إلى موضوعيتها للحكم مرهونة بالمراجعة إلى لسان الدليل الشرعي، وغاية ما يستفاد من الدليل هي عدم اجتماع الزوجية مع الأمومة.
أضف إلى ذلك كله: أنه لم تترتب الأحكام الشرعية على الرتب العقلية التي لا حظ لفهم المتتبع في ذلك.
وأما ما أفاده صاحب " الجواهر " (قدس سره) في حرمة المرضعة: بأن ظاهر النص والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الأمية المقارنة لفسخ الزوجية لصدق البنتية؛ إذ الزمان وإن كان متحدا بالنسبة إلى الثلاثة - أي البنتية والأمية وانفساخ الزوجية - ضرورة كونها معلولات لعلة واحدة، لكن آخر زمان الزوجية متصل بأول زمان صدق الأمية؛ فليس هي من مصاديق " أم من كانت زوجتك ". بل لعل ذلك كاف في الاندراج تحت " أمهات النساء " بخلاف من كانت زوجتك (1).
ففيه: أنه إن أراد (قدس سره) الصدق الحقيقي فنمنع صدقه، وإن أراد الصدق المسامحي فنمنع كفايته؛ فلابد من تتميم المسألة من طريق كون المشتق موضوعا للأعم من المتلبس، فتدبر.