ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة، وتلك المرتبة مرتبة زوال زوجية المرتضعة. فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافة إلى زوجية المرتضعة حتى تحرم بسبب كونها أم الزوجة (1).
وبعبارة أخرى - لعلها أوضح مما ذكره (قدس سره) - أنه إذا تمت الرضعات تتحقق في الخارج عناوين ثلاث:
1 - أمومة المرضعة الأولى.
2 - بنتية المرتضعة، وهما متضائفتان، والمتضائفتان قوة وفعلا، وحيث إن بنتية المرتضعة مضادة مع زوجيتها ففي رتبة تحقق البنتية.
3 - ترتفع وتزول زوجيتها، وإلا يلزم اجتماع الضدين. فصدق عنوان الأمومة على الزوجة المرضعة ملازم لعدم صدق عنوان الزوجية على المرتضعة؛ فلا يمكن صدق عنوان الأمومة على الزوجة المرضعة في فرض صدق عنوان الزوجية على المرتضعة إلا على القول بوضع المشتق وما يلحق به للأعم.
فابتناء فخر المحققين (قدس سره) حرمة المرضعة الثانية على مسألة المشتق دون الأولى غير وجيه، بل كلتاهما مبتنيان على مسألة المشتق.
وقد أجاب المحقق العراقي (قدس سره) عن هذا الإشكال؛ انتصارا عن فخر المحققين (قدس سره): بأن الرضاع المحرم علة لتحقق عنوان الأمومة وعنوان البنوة، وتحقق عنوان البنوة للزوجة المرتضعة علة لانتفاء عنوان الزوجية عنها.
فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخر رتبة عن عنوان البنوة لها، ولا محالة أنها تكون زوجة في رتبة عنوان البنوة؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين في تلك الرتبة.