الموجود - مثلا - نفس حقيقة الوجود لا الماهية؛ لأنها موجودة أو معدومة بالعرض.
بل لا يمكن النزاع فيه حتى بالإضافة إلى الماهية؛ فإن الماهية إنما توصف بالموجودية بالعرض، فما لم يكن الموجود بالذات لا موجود بالعرض، ومع ثبوته لا انقضاء هناك، فتدبر جيدا.
وأما الثاني فقال بوقوعه في محل البحث؛ لأن النزاع في المفهوم، وهو غير مختص بما لا زوال له؛ كي يلغوا النزاع باعتبار ما هو غير ذاتي له، انتهى محررا (1).
ويظهر من المحقق النائيني (قدس سره) هذا التفصيل أيضا، لاحظ " فوائد الأصول " (2) و " أجود التقريرات " (3).
ولكن التحقيق يقتضي دخول جميع هيئات المشتقات غير هيئة اسم الزمان في محل النزاع مطلقا، من غير فرق بين كون الصفة منتزعة من نفس الذات - كالموجود من الوجود - أو لا. وسواء كان المبدأ لازما للذات؛ بحيث ينتفي بانتفائه كالممكن، أو مقوما للموضوع كالوجود بالنسبة إلى الماهية، أم لا. وكذا لو كانت الصفة منتزعة من رتبة الذات في بعض مصاديقه - كالعالم بالنسبة إلى الباري تعالى - أو لا.
ولا يختص النزاع بالذات التي تلبست بالمبدأ مما يمكن أن يبقى تشخصها بعد انقضاء المبدأ عنها، أو كون المبدأ مما ينقضي عن الذات مع بقائها بشخصها.
والسر في وقوع جميع الهيئات في محل النزاع هو أن النزاع في هيئة المشتق - أي زنة الفاعل أو المفعول أو غيرهما - نفسها في أي مادة كانت، لا في الهيئة المقرونة بالمادة حتى يتوهم ما ذكر.
ومن الواضح أن وضع هيئات المشتقات نوعي، مثلا وضعت زنة الفاعل أو زنة