ذكر وتعقيب استند المحقق العراقي (قدس سره) بوجه عقلي لعدم دلالة آية الاستباق للزوم الفورية.
وحاصله: أن مفهوم الاستباق إلى فعل الخيرات يقتضي وجود عدد من الخيرات يتحقق الاستباق بفعل مقدار منه، وينتفي في المقدار الآخر، مع كون المقدار الباقي من الخيرات.
فإذن: تكون هناك صنفين من الخيرات: أحدهما في الصنف المتقدم؛ وهي الخيرات التي تحقق بها الاستباق، والثاني ما وقعت في الصنف المتأخر. والثاني مزاحم للأول؛ فيسقط موضوع الاستباق. فالمزاحمة تنفي خيريته؛ فحينئذ: يلزم عدم وجوب الاستباق في المقدار الذي كان الاستباق يتحقق فيه، فإذا انتفى الوجوب عن الاستباق انتفت المزاحمة بين إعداد الواجب الموجبة لخروج بعضها عن حيثية الوجوب، فيتعلق بها الوجوب جميعا، وبه يعود موضوع المسارعة.
وبالجملة: يلزم من وجوب المسارعة في الخيرات عدم وجوبها، وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل؛ فوجوب المسارعة باطل لا محالة، وحينئذ لابد من حمل الأمر فيها على الندب (1).
وفيه: أن الظاهر أن مراد هذا المحقق (قدس سره) من الاستباق إلى عدد الخيرات الاستباق إلى أفراد طبيعة واحدة لا أنواع الخيرات، ولم يقل به أحد.
ولا يخفى: أن مفهوم المسابقة - كما أشرنا - يستلزم أن تكون المسابقين متعددا، وأما كون المسابق إليه متعددا فلا؛ فيمكن أن تكون المسابقة والاستباق إلى أمر واحد. مثلا يصح أن يقال: سابقوا على قتل زيد، والقتل أمر واحد.