يكن موجده إنسانا، فضلا عما إذا كان ذلك.
وذلك فيما إذا كان المطلوب وجود الفعل في الخارج كيف اتفق، من دون دخالة لصدوره عن المخاطب وانتسابه به في تحصيل ذلك الغرض، كالأمر بغسل الثوب.
ولا يرد: أنه على هذا الغرض ينبغي أن ينحدر الحكم والأمر إلى الفعل نفسه، ويحكم بأن ذلك الفعل - كالغسل مثلا - مطلوب من دون توجيهه إلى شخص معين؛ لأنه يتصور لتوجيه الخطاب للشخص غرض آخر وراء الغرض الباعث على التكليف بأصل الفعل.
ومنها: ما لا يكون كذلك بل لابد في سقوط الأمر من صدور المكلف به من المخاطب نفسه؛ بحيث لا يكون تحققه من غيره بأي نحو مسقطا له أصلا. وذلك فيما يكون للانتساب والقيام به دخل في حصول أصل الغرض، كالصلاة والصوم.
ومنها: ما يكون متوسطا بين الأولين؛ بحيث لا يكون وجوده المطلق مسقطا، ولا وجوده من خصوص المخاطب فقط مسقطا، بل لابد فيه من الارتباط به بنحو، وذلك من وجوه:
الأول: أن يكون التسبب بالاستئجار - مثلا - وحينئذ يكون فعل الأجير مسقطا للتكليف، مع كونه فعلا بنفسه، من دون لزوم قصد النيابة ونحوه. بل الأجير يبني ويهدم ويرفع ويضع لأجرته المسماة في العقد - مثلا - لا بعنوان كونه نائبا عن المستأجر في البناء.
وكيف كان: فالسقوط من المخاطب في هذا القسم لابد له من عمل؛ من فعل نفسه أو التسبيب له.
الثاني: أن يكون له الاستنابة؛ بأن يجعل شخصا آخر بمنزلة وجود نفسه؛ فكما أنه لو صدر الفعل من وجوده الحقيقي لكان مسقطا للتكليف، فكذلك لو صدر من وجوده التنزيلي، الذي هو النائب.