فعلى هذا: لو أطلق الأمر ولم يقيده بشيء منها يصح التمسك به والحكم بأن الواجب توصلي.
وبالجملة: بعد القول بإمكان أخذ قصد الأمر ونحوه في متعلق الأمر يكون قصد الأمر وزان سائر القيود العرضية؛ فكما يؤخذ بالإطلاق لرفع قيد أو شرط فكذلك يؤخذ بإطلاق الأمر ويرفع اليد عن قيد قصد الأمر مثلا. فإذا كان الآمر في مقام بيان تمام المراد ولم ينصب قرينة على ذلك فيؤخذ بإطلاق الأمر.
فإذن: الأصل الأولي عند الشك في واجب أنه توصلي أو تعبدي كون الواجب توصليا، إلا ما خرج بالدليل، فتدبر.
ذكر وإرشاد إذا أحطت خبرا بما ذكرنا: فينبغي عطف النظر إلى إشكال في إثبات التوصلية.
ومقال لشيخنا العلامة الحائري (قدس سره) مقتضاهما كون الأصل الأولي عند الشك كون الواجب تعبديا.
أما الإشكال فحاصله: أن التمسك بالإطلاق إنما يصح فيما إذا كان كل من الإطلاق والتقييد ممكنا، وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن للمتعلق ضيق ذاتي.
وذلك لأن دعوة الأمر إلى متعلقه هي من شؤون الأمر ولوازمه التي لا تنفك عنه، كما هو واضح؛ لأن الداعوية من اللوازم الذاتية للأمر. كما لا تنفك عن متعلقه؛ لأن الأمر لإيجاد الداعي إلى إتيان متعلقه.
فمتعلق الأمر هي طبيعة الفعل التي دعت المولى إلى بعث العبد إلى إيجاد ذلك الفعل، لا مطلقه.
وبعبارة أخرى: يكون المتعلق مدعوا إليه بالضرورة.
فإذا كانت داعوية الأمر من لوازم ذات الأمر ومتعلقه فلا يعقل الانفكاك بين