لا يكون متصفا بالمعلولية. والتضيق والتقييد والاتصاف إنما هو بعد التأثير من ناحية علته.
وإن كان في خاطرك ريب فاختبر نفسك ولاحظ النار - مثلا - فترى أنها توجد الإحراق والإضاءة في محل خاص. والإحراق والإضاءة يتضيق بعد استضائة نور الوجود، وما قبله فلا.
وكذا في العلل التشريعي؛ فإن الماهية التي تعلق بها الأمر وإن كانت تتضيق بعد تعلق الأمر، إلا أنه غير دخيل في المأمور به؛ لأن ما هو المأمور به هو نفس الماهية، فما تتضيق غير المأمور به والمدعو إليه، وما يكون مأمورا به ومدعوا إليه غير متضيق.
فتحصل مما ذكرنا بطوله: أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار قصد الأمر والامتثال في المأمور به إذا كان الآمر في مقام بيان جميع ما هو دخيل في المأمور به.
فإذن: الأصل اللفظي في الشك في كون الواجب توصليا أو تعبديا هو كون الواجب توصليا، إلا ما خرج.
ولو فرض عدم صحة التمسك في المقام بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية فالتمسك بالإطلاق المقامي بمكان من الإمكان، فتدبر.
ولو فرض عدم صحة التمسك بالإطلاق المقامي أيضا فتصل النوبة إلى الأصل العملي.
وبالجملة: بعد عدم الإطلاق لاستحالة التقييد تصل النوبة إلى الأصل العملي؛ فلابد من البحث في أنه هل هناك أصل عملي يقتضي وجوب الإتيان بقصد الأمر والامتثال أم لا؟ فلاحظ.