لم يكن مطلق الصلاة، ولا المقيد؛ ليستلزم شيئا من تلك المحاذير، بل متعلق تلك الحصة من الأمر هي الحصة من طبيعة الصلاة - أعني الصلاة المقترنة بدعوة الآمر إليها؛ بحيث لو فعل المكلف الصلاة لا بداعي أمرها لما كان ممتثلا لأمرها، وإن قلنا بخروج قصد الامتثال عن حيز الأمر.
وما ذاك إلا لأن المطلوب أمر خاص معرفه، أو الموجب لصيرورته شيئا خاصا؛ هو اقترانه بدعوة الأمر إليه، بلا أن يكون التقيد نفسه دخيلا في متعلق المصلحة.
بل يكون شأنه شأن اليد في المطلوب المقيد؛ فكما أن القيد في المقيد غير دخيل في الواجب النفسي، بل الدخيل فيه هو نفس التقيد ويكون القيد واجبا غيريا، كذلك التقييد في المقام لا يكون دخيلا في الواجب النفسي، بل يكون ملحوظا آليا، فالشئ الخاص بذاته لا مع خصوصية تكون متعلق المصلحة والإرادة والأمر، انتهى (1).
وفيه: أنه قد تكرر ويأتي منه (قدس سره) التمسك بالحصة، وقد سبق ويأتي منا القدح فيها.
ومجمله: أن الحصة لا توجد بمجرد المقارنة، بل لابد من تقيد الطبيعة؛ لأن بالتقيد تحصل في الطبيعة ضيقا؛ ضرورة أن مجرد المقارنة لو أوجب ضيقا للزم انحصار الطبيعة بالفرد؛ لمقارنة الطبيعة بأمور كثيرة لا تعد ولا تحصى؛ من إشراق الشمس وهبوب الرياح وكونه في مكان معين بكيفية خاصة، إلى غير ذلك. وواضح:
أنه لا خصوصية لشيء منها.
وبالجملة: إذا لم يكن بين شيئين علاقة لزومية - من العلية أو السببية أو الشرطية ونحوها - لا يؤثر مقارنة أحدهما للآخر شيئا، ويكون مقارنته له مثل وضع الحجر جنب الإنسان.