وغير ذلك من مبادئ الاختيار من دون شئ آخر يوجب إتيان العمل خارجا، وهو ليس إلا إتيان الصلاة بقصد الأمر.
هذا كله على تقدير عدم انحلال الأمر المتعلق بالمركب ذي أجزاء وشرائط بعددها، كما هو الحق، وأشرنا إلى وجهه. وقد عرفت: أنه لا محذور في أخذ قصد الأمر في المتعلق؛ لا في ناحية الأمر، ولا في ناحية المأمور به، ولا في ناحية الامتثال، فتدبر.
وأما لو قلنا بانحلال الأمر بالمركب إلى الأمر بنفس الطبيعة والطبيعة المتقيدة.
كما يراه المحقق العراقي (قدس سره)؛ فإنه بعد أن تصدى لتصحيح الإشكال بالحصة فأورد على نفسه إشكالات، وأجاب عنها، إلا عن إشكال واحد؛ وهو أن تحصص الأمر وجعل بعض حصته موضوعا لبعضه الآخر لا يجدي في رفع الإشكال المزبور؛ لأنه لنا أن نعيد الكلام في نفس الحصة المتعلقة بنفس الصلاة المطلقة؛ فنقول: إن تلك الحصة إما تكون متعلقة بنفس الصلاة المطلقة؛ فحينئذ لا يبقى مجال لتعلق الحصة الأخرى من الأمر بإتيان الصلاة بداعي أمرها، وإنا أن تكون متعلقة بالصلاة المأتي بها؛ فقد عاد المحذور المزبور.
فنقل جوابا عنه، ولكن لم يرتض بها (1).
فقال: التحقيق في الجواب هو أن يقال: إن الصلاة المتعلقة لحصة من الأمر