الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره، انتهى (1).
أنكر المحقق العراقي (قدس سره) على أستاذه: بأن الأمر المتعلق بالمركب يتحصص بعد أجزاء المركب، فكل جزء منه تتعلق به حصة من الأمر المتعلق بالكل.
إلى أن قال: فإذا قلنا بانحلال الأمر المتعلق إلى حصص بعدد أجزاء المركب لزم أن يكون الأمر المتعلق بالصلاة بقصد امتثال أمرها منحلا إلى الأمر بالصلاة نفسها، وإلى الأمر بقصد امتثال أمرها؛ فيكون بعض حصص الأمر المتعلق بالمركب موضوعا للحصة الأخرى منه؛ فيكون الأمر الانحلالي الأول موضوع الأمر الانحلالي الثاني.
نظير الأمر في قوله: " صل متطهرا " فإن الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة ينحل إلى الأمر بنفس الصلاة، وإلى الأمر بإتيانها في حال الطهارة، لا إلى الأمر بالصلاة نفسها.
وعلى هذا: لا فرق بين كون قصد الامتثال مأخوذا في متعلق الأمر بجعله جزءا منه، وبين كونه مأخوذا شرطا فيه، انتهى (2).
وأفاد قريبا مما ذكر. من المحقق تلميذه الآخر؛ وهو شيخنا العلامة الحائري (قدس سره)؛ حيث قال: إن الأمر المتعلق بالمقيد ينسب إلى الطبيعة المهملة حقيقة؛ لأنها تتحد مع المتقيد بهذا الأمر المتعلق بالمقيد بملاحظة تعلقه بالطبيعة المهملة يوجب قدرة المكلف على إتيانها بداعيه (3).