كالطهارة والاستقبال ونحوهما، وبين العناوين الطولية على مصطلحهم، لقصد الأمر ونحوه في المتعلق.
بل قد يجب أخذ ما لو تستوف المصلحة من نفس الطبيعة المجردة فيما إذا كان المولى بصدد بيان ما تعلقت إرادته الجدية بها.
الوجه الخامس: أنه لو أخذ قصد الأمر في متعلقه يلزم اجتماع اللحاظين المتنافيين: اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في زمان واحد، وهو محال.
وذلك لأن التكليف إنما يتعلق بشيء بعد تصور ذلك الشيء ولحاظه بجميع قيوده، وإلا يلزم الحكم على ما لم يلحظ، ومن القيود قصد الأمر، وحيث إن قصد الأمر متوقف على الأمر فلابد من لحاظه وقصده بالاستقلال.
ولكن حيث إن الأمر آلة لإيقاع البعث الخارجي وإيجاده فلابد من لحاظه آلة وقنطرة لغيره، كما هو الشأن في المعاني الآلية.
فيلزم من أخذ قصد الأمر في متعلق التكليف أن يلحظ آليا واستقلاليا، وهو محال، وما يلزم من وجوده المحال فهو أيضا محال؛ فقصد الأمر في المتعلق محال.
وفيه: أنه يظهر وجه ضعف هذا الإشكال مما ذكرناه سابقا؛ وذلك لأن الجمع بين اللحاظين إنما يلزم ويستحيل إذا كان في زمان واحد، ولا يلزم الجمع بينهما كذلك فيما نحن فيه؛ لا قبل جعل الحكم وإنشائه على الموضوع، ولا عند الإنشاء.
وبالجملة: هناك لحاظات متعددة في آنات متعددة؛ وذلك لأن قبل الجعل والإنشاء يتصور الموضوع بما له من القيود مستقلا - ومنها قصد الأمر - من دون أن يكون هناك لحاظ آلي.
ثم بعد ذلك إذا تمت مبادئ الإنشاء ينحدر البعث نحو الطبيعة المقيدة بقصد الأمر، وينشأه في محيط التشريع. وفي هذا اللحاظ حيث يكون الأمر آلة التشريع والبعث يكون ملحوظا آليا؛ فلم يلزم الجمع بين اللحاظين في زمان واحد.