وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا (1).
وإطلاقهما - كإطلاق كلام أكثر الأصحاب - يقتضي عدم الفرق بين المميز وغيره، مع ما عن بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام): نهى أن توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما (2). فالتخصيص بالمميز لا وجه له.
نعم عن النعمان بن علي بن جابر عن الباقر (عليه السلام): إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قال قلت: يا بن رسول الله! كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور (3).
فيمكن أن يراد بالتميز ما تضمنه الخبر، ولكن الإطلاق أولى.
* (والنظر إلى فرج المرأة) * مطلقا، لإطلاق النهي عنه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (4).
وحال الجماع أشد كراهة، لإيراثه العمى، كما في الموثق (5).
وإلى الباطن أقوى، لوروده في بعض الأخبار (6).
وضعف الجميع والتصريح لنفي البأس في الموثق المزبور كغيره - المعتضد بالأصل والشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا في الحقيقة، كما صرح به في الخلاف (7) - أوجب الجواز، لكن مع الكراهة، للمسامحة.