ودليله غير واضح، ولذا اقتصر الحلي على الغسل (1). وهو أحوط، وقيده ابن سعيد بتعذر الغسل (2).
ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل، للأصل، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (3). مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام، والقياس حرام.
ولا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا (عليه السلام) الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل تورث الولد الجنون (4)، لاحتمال فتح الغين دون ضمها، فغايته استحباب غسل الفرج، ونفى عنه الخلاف في المبسوط، لكن مع ضم وضوء الصلاة (5).
وروى الوشا الوضوء عن الرضا (عليه السلام) (6) كابن أبي نجران مرسلا عن الصادق (عليه السلام): في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان أخرى (7).
هذا، والمسامحة في أدلة الكراهة يقتضي الاكتفاء في الإلحاق بالاحتلام بمجرد احتمال الضم، مضافا إلى كونه الظاهر. فتأمل.
* (و) * يكره أيضا * (الجماع وعنده من ينظر إليه) * بحيث لا ينظر إلى عورته، وإلا فيحرم.
قال النبي (صلى الله عليه وآله): والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، وإن كانت جارية كانت زانية (8).
وعن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته