ووجه الضعف اقتضاء العطف المشاركة في الحكم المثبت للمعطوف عليه في العبارة، إلا الأحكام الخارجة عنها الثابتة له بغيرها من الأدلة.
وغاية ما يستفاد من الآية للمعطوف عليه الوجوب الأعم من التمليك والإمتاع، وتعيين الأول فيه من الخارج غير ملازم لتعينه في المعطوف بالبديهة، ولا دليل على كون التعيين مرادا من لفظ الآية، وإنما غايته القيام بإثباته في الجملة لا إثبات إرادته من نفس العبارة.
وأما الاستدلال بالنبوي: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (1) فمجاب بضعف السند، وبما مضى إن جعل العطف فيها مستندا، وبعدم كون اللام حقيقة في الملكية خاصة إن جعل المستند إفادتها الملكية، بل نقول لها معان أخر كثيرة لا تلازم الملكية يتوقف إرادة كل منها على قرينة هي في المقام مفقودة.
ومجرد ثبوت الملكية في الرزق غير ملازم لثبوتها في الكسوة، إلا على تقدير قيام الدلالة على إرادتها بالنسبة إليه من اللام المذكورة في الرواية (2).
وهو محل مناقشة. كيف لا! وليست إلا الإجماع الذي حكاه جماعة، ولا يستفاد منها سوى ثبوت الملكية له في الجملة، المجامع لثبوتها له من غير الرواية.
وعلى المختار ليس لها بيعها، ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات الخارجة عن العادة، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية وكمية، فإن فعلت فأبلتها قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها. وكذا لو أبقتها زيادة على المدة، وله إبدالها بغيرها مطلقا، وتحصيلها بالاستئجار، والإعارة، وغيرهما من الوجوه التي هي للمنافع مبيحة.