* (ولا تقدير للنفقة) * الواجبة * (بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن) * لإطلاق الأدلة اللازم في مثله الرجوع إلى العرف والعادة، مع ما في الآية الكريمة " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (1) ونحوه بعض المعتبرة من الإشارة إلى الرجوع إليها بالضرورة، مضافا إلى عدم الخلاف فيه هنا بين الطائفة، بل وصرح بالإجماع عليه جماعة. وهو الحجة فيه، مضافا إلى ما تقدم من الأدلة.
ومقتضاها انسحاب الحكم في نفقة الزوجة، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل ربما أشعر عبارة الحلي (2) بالإجماع عليه.
خلافا للخلاف، فقدر الطعام بمد مطلقا، مدعيا فيه الوفاق (3). وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف، مع معارضته بالإجماع المتقدم الراجح عليه هنا بلا ارتياب. فهو ضعيف.
وأضعف منه المحكي عنه في المبسوط من التفصيل بمدين للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد للمعسر (4)، وذلك لعدم الدليل عليه بالمرة.
ثم إن المعتبر من المسكن الامتاع اتفاقا، ومن المؤنة التمليك في صبيحة كل يوم لا أزيد اتفاقا، بشرط بقائها ممكنة إلى آخره، فلو نشزت في الأثناء استحقت بالنسبة.
وفي الكسوة قولان، أشهرهما وأجودهما أنها كالأول، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لضعف دليل الملحق بالثاني، وهو الآية الكريمة (5) " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن "، المعطوف فيها الكسوة على الرزق، المقتضي ذلك اشتراكها معه في الأحكام، التي منها التمليك إجماعا.