فإذا المعتبر فيه الكيفية خاصة دون المقدار والكمية.
فإذا في إطلاق الحكم بالرجوع في القدر المتبادر منه الكمية إلى العادة - كما في العبارة - نوع مناقشة، إلا أن يخص القدر بما يخص الجنس والكيفية خاصة.
وعن المبسوط اعتبار غالب قوت البلد وكسوته (1). ولعل المؤدى واحد.
ويستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه، للنبوي (صلى الله عليه وآله): إخوانكم خولكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس (2). وفي آخر: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله فليقعده فليأكل منه، وإلا فليناوله أكلة من طعام (3).
ونحوه آخر، وفيه بدل " فليناوله " " فليروغ له اللقمة واللقمتين " (4)، والترويغ أن يرويه من الدسم، كما عن المبسوط (5).
والمستفاد منهما استحباب المواكلة مع العبيد، والنصوص به مستفيضة.
* (ويجوز مخارجة المملوك على شئ) * أي ضرب خراج معلوم عليه يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه * (فما فضل يكون له، فإن كفاه) * الفاضل لنفقته * (وإلا أتمه المولى) * والأصل في جواز المخارجة - بعد الإجماع الذي حكاه بعض الأجلة (6) - المعتبرة.
منها الصحيح: عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدى إلى سيده